الشهيد الثاني
65
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
شرعا . وهو أجود ، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر سماعه الإذن فيه . ( والكلام : إما في الشروط ، أو اللواحق ) ( الأول : شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها ) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الأكثر ( 1 ) ، ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية ، باعتبار رهن ملك الغير ( 2 ) ولا يضر ذلك ( 3 ) ، لأنها شروط في الجملة ، ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها ( 4 ) ( فلا يصح رهن المنفعة ) كسكنى الدار وخدمة العبد ، لعدم إمكان قبضها ، إذ لا يمكن إلا بإتلافها ( 5 ) ، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها ( 6 ) وهو استيفاء الدين منه ، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا ، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله . كذا قيل . وفيه نظر ( 7 ) ، ( ولا الدين ) بناء على ما اختاره من اشتراط القبض